391

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعلم من قوله «خَاصَّةً» أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا هو المذهب (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والصحيح أنه يجوز الجمع بينهما؛ لعموم حديث ابن عباس ﵄، ولأن العبرة بالمشقة، فمتى وجدت جاز الجمع، وهذا مذهب الشافعية (٣)، وهو اختيار شيخينا (٤) - رحمهما الله -، وعليه كثير من أهل العلم.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٩٦).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٥٢)، القوانين الفقهية ص ٨٧.
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤).
(٤) الشرح الممتع (٤/ ٣٩٣)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٢٩٠، ٢٩١).

1 / 391