99Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأصول الفقه (١) فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد: لاجتهاد، (٢) وقاله بعض أصحابنا، (٣) وهي لفظية. (٤)وتستمد:من أصول الدين؛ (٥) لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله بصفاته، وصدق ﷺ ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة (٦) عليه.ومن (٧) العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون(١) انظر: صفة الفتوى/ ١٤، والسودة/ ٥٧١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، والمحصول ١/ ١/ ٢٢٧، والواضح ١/ ٥٥ ب.(٢) في (ح): لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧: " ... وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد".(٣) في هامش (ب): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية.(٤) في هامش (ب): قوله: "وهي لفظية" أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟.(٥) نهاية ٣ من (ح).(٦) المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ ٩٦.(٧) في (ظ): "من" بدون الواو.1 / 17KopyalaPaylaşAI Sormak