815Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمعتزلة (١) والأشعرية (٢) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (٣) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.وذكر أبو محمَّد التميمي (٤) عن أحمد (٥): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (٦) أصحابه اختلفوا في ذلك.وحكى جماعة (٧) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.وعند أبي الحسين (٨): يقتضي فساد العبادات فقط.وجه الأول: حديث عائشة عنه ﵇: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (٩).=إِنما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المعقولة.(١) انظر: المعتمد/ ١٨٤.(٢) انظر: البرهان/ ٢٨٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.(٤) نهاية ٧٥ ب من (ظ).(٥) انظر: المسودة/ ٢٢.(٦) في (ح): واختلف في ذلك أصحابه.(٧) انظر: المسودة/ ٨٢.(٨) انظر: المعتمد/ ١٨٤.(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٤، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤ واللفظ له.2 / 732KopyalaPaylaşAI Sormak