813

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
إِطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والظاهرية (٤) وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخَطَّابي (٥): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (٦).
ثم قيل: النهي يدل (٧) على الفساد شرعًا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا.

(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٧.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٧٣، ومختصره ٢/ ٩٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٧٣، ومفتاح الوصول/ ٢٧.
(٣) انظر: اللمع/ ١٤، والتبصرة/ ١٠٠، والمستصفى ٢/ ٩، والمنخول/ ١٢٦، والأحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٥) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمَّد بن إِبراهيم بن الخطاب البُسْتي، حافظ فقيه محدث، توفي سنة ٣٨٨ هـ.
من مؤلفاته: معالم السنن، وغريب الحديث.
انظر: وفيات الأعيان ١/ ٤٥٣، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨١، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨٢، والبداية والنهاية ١١/ ٢٣٦.
(٦) جاء في المسودة/ ٨٣: ذكره الخطابي في الأعلام في النهي عن بيع الكلب. وانظر: معالم السنن ٣/ ٧٥٣.
(٧) نهاية ٢٠٨ من (ح).

2 / 730