توضؤوا من لحوم الغنم) (١)، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.
وكذا (٢) اختار ابن عقيل (٣): يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة (٤) بعد الحظر، لإِخراجهما (٥) عن جميع أقسامهما (٦)، وغَلَّط [ما] (٧) حكاه (٨) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلًا عن التحريم، وقال (٩):
(١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٢٨، والترمذي في سننه ١/ ٥٤، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٧٨) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سئل عن الوضوء من لحوم الإِبل فقال: (توضؤوا منها)، وسئل عن لحوم الغنم فقال: (لا توضؤوا منها).
وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٨٦، ٨٨ من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا.