796

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (١).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص ﵇ على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣).
وقياسًا على المكان (٤).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).

(١) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(٢) نهاية ٩٨ ب من (ب).
(٣) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(٤) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زمانًا محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٥) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...
(٦) انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٧) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(٨) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.

2 / 713