794Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerعند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢).وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض.وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧).وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).(١) انظر: المسودة/ ٢٦.(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣.(٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦.(٤) انظر: المسودة/ ٢٦.(٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ.انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩.(٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦.(٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.(٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.(٩) يعني: بالقضاء.(١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ).(١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.2 / 711KopyalaPaylaşAI Sormak