792Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦).ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).مسألةالأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند(١) ولا يمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلك، ثم يقول: أوجبته عليك.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٣) بل يعم لو قال: "أمرتكم بالصيد إِذا حللتم"، وهو يختص.(٤) كما وجبت.(٥) وهي الحظر المتقدم.(٦) بخلاف الظاهر.(٧) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨.(٨) تكررت (ثم) في (ب).(٩) نهاية ٩٨ أمن (ب).(١٠) انظر: المسودة/ ٢٠.(١١) انظر: روضة الناظر/ ١٩٨، والمسودة/ ٢٠.2 / 709KopyalaPaylaşAI Sormak