778

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مِثْلا أو خلافا؛ لأنهما إِن تساويا في (١) الذاتيات واللوازم فمِثْلان (٢)، وإِلا فإِن تنافيا بأنفسهما (٣) فضدان (٤)، وإِلا فخلافان (٥)، وليس هو بالأولَيْن (٦) وإلا لما اجتمعا (٧)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (٨) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإِرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإِرادة وخلاف المحبة (٩)، وتوجد الإِرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (١٠) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.
رد: إِن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

(١) نهاية ١٩٧ من (ح).
(٢) كبياض وبياض.
(٣) يعني: امتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إِلى ذاتهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٦.
(٤) كالسواد والبياض.
(٥) كالسواد والحلاوة.
(٦) يعني: المثلين والضدين.
(٧) وهما يجتمعان، إِذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٦ - ٨٧.
(٨) في (ظ): مع.
(٩) كذا في النسخ. ولعل العبارة: ومع خلافها -أي: خلاف الإرادة- وهي المحبة.
(١٠) نهاية ٧٢ أمن (ظ).

2 / 695