770Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرد: المسارعة (١) إِلى سبب الخير [والمغفرة] (٢)، فهي (٣) دلالة اقتضاء لا تعم (٤)، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.ثم: المراد الأفضلية (٥)، وإِلا فلا (٦) مسارعة لضيق وقته (٧).وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (٨)، والأصل لا تقدير (٩).وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.القائل "لا فور": ما سبق (١٠) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.(١) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.(٢) ما بين المعقوفتين من (ح).(٣) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.(٤) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.(٥) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٥.(٦) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعًا. انظر: المرجع السابق.(٧) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.(٨) انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٩٦، وتفسير القرطبي ٢/ ١٦٥.(٩) في (ب) و(ظ): لا يقدر.(١٠) انظر: ص ٦٧٨ من هذا الكتاب.2 / 687KopyalaPaylaşAI Sormak