768Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).وجوابه: يجري الدليل فيه.ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.[كذا قال] (٩).وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.(١) في (ب) و(ظ): فكالكلام.(٢) نهاية ٩٤ ب من (ب).(٣) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.(٤) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.(٦) نهاية ١٩٥ من (ح).(٧) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.(٨) في (ظ): بجواز.(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).(١٠) انظر: التمهيد/ ٣١ ب.2 / 685KopyalaPaylaşAI Sormak