768

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.
[كذا قال] (٩).
وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.

(١) في (ب) و(ظ): فكالكلام.
(٢) نهاية ٩٤ ب من (ب).
(٣) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٤) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(٦) نهاية ١٩٥ من (ح).
(٧) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.
(٨) في (ظ): بجواز.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).
(١٠) انظر: التمهيد/ ٣١ ب.

2 / 685