765Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمن مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (١) والآمدي (٢).ثم: في اعتبار العزم لجواز (٣) التأخير ما سبق (٤) في الموسع.وقال أكثر الأشعرية (٥): بالوقف، وقيل (٦): ولو بادر (٧). والإِجماع -قبله- خلافه.وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.رد: لقرينة (٨) (٩) حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ "قام زيد (١٠) "، و"أنت طالق أو حرة".رد: (١١) قياس في اللغة.(١) انظر: البرهان/ ٢٣٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٣): في (ظ): بجواز.(٤) انظر: ص ٢٠٤ من هذا الكتاب.(٥) انظر: البرهان/ ٢٣٢، والعدة/ ٢٨٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٧) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٥١٦.(٨) في (ح): للقرينة.(٩) نهاية ٩٤ أمن (ب).(١٠) في المنتهى لابن الحاجب/ ٦٩: زيد قائم.(١١) نهاية ١٩٤ من (ح).2 / 682KopyalaPaylaşAI Sormak