739

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

الجُوزجاني (١): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي ﷺ (٢) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (٣) المراد من وجوب وندب.
قال بعض أصحابنا (٤): نص أحمد في العموم (٥)، واعتبر القاضي جنس الظواهر (٦)، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفًا شرعيًا، لمجيء التفسير والبيان (٧) كثيرًا مع ظهوره (٨) لغة (٩)، ومن أصحابنا من يفسر

(١) هو: أبو عبد الرحيم محمَّد بن أحمد بن الجراح، أحد أصحاب الإِمام أحمد الذين نقلوا عنه.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٦٢، واللباب ١/ ٣٠٨.
(٢) نهاية ١٨٧ من (ح).
(٣) في (ح): يبين.
(٤) انظر: المسودة/ ١٢ - ١٣.
(٥) يعني: لا في الأمر. انظر المسودة/ ١٢.
(٦) من الأمر والعموم وغيرهما. انظر: المرجع السابق.
(٧) يعني: بخلاف الظهور اللغوي. انظر: المسودة/ ١٣.
(٨) يعني: كثيرًا ما يأتي التفسير والبيان مع وجود الظهور اللغوي. انظر: المرجع السابق.
(٩) نهاية ٩٠ ب من (ب).

2 / 656