727

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والسنة (١) وإجماع أهل اللغة (٢)، ولو حلف "لا يتكلم" -فلم ينطق- لم يَحْنَثْ إِجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا.
واعترض: بنحو: (ويقولون في أنفسهم) (٣)] (وأسِرُّوا قولكم) (٤).
رد: أي يقول لعضهم لبعض، ثم: مجاز.
وفي فنون ابن عقيل: أَزْرَى رجل على من قال: "الكلام في النفس"، فقال حنبلي محقِّق -يقصد إِبانة الحق لا إِرضاء الخلق-: القرآن كلام الله قبل تلاوته علينا، وهو في الصدور ولم يخرج إِلى الصوت والحرف، فلا تُنكر ما لا تعلم.
* * *
واختلف كلام القاضي (٥) وغيره في تسمية الكتابة كلامًا حقيقة.
* * *

(١) أخرج البخاري في صحيحه ٨/ ١٣٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٦ - واللفظ له- عن أبي هريرة مرفوعًا: (إِن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به).
(٢) فقد اتفقوا على أن الكلام: اسم، وفعل، وحرف. انظر: الكتاب ١/ ٢، والمقتضب ١/ ٤، وروضة الناظر/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) سورة المجادلة: آية ٨.
(٤) سورة الملك: آية ١٣.
(٥) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة/ ١٤، والقواعد والفوائد الأصولية/ ١٦٢.

2 / 644