712

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وتوقف ابن الباقلاني (١).
وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.
وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، ونهاية السول ٢/ ٣١٢.
(٢) نهاية ٦٥أمن (ظ).
(٣) انظر: المعتمد/ ٦٥٤.
(٤) يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها.
(٥) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧)، فلعل المؤلف قد رآه منسوبًا للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول ٢/ ١/ ٦١٩.
(٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٠ - ٧١، ومسلم في صحيحه/ ١١٥٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).
(٧) في (ظ): والقيمة.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨ - ١١٩.
(٩) نهاية ٨٦ أمن (ب).

2 / 629