688

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وكان أنس إِذا حدث عنه ﵇ قال (١): "أو كما قال" (٢).
إِسنادهما صحيح، رواهما ابن ماجه.
وكذلك (٣) نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة.
ولأنه يجوز تفسيره بعجمية (٤) إِجماعًا، فبعربية أولى.
ولحصول المقصود وهو المعنى، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن والأذان ونحوه.
واحتج أصحابنا بجوازه في (٥) كلام غيره ﵇، لتحريم الكذب فيها.
رد: بالخلاف فيه (٦)، ثم: بالفرق.
قالوا: (نَضَّر الله امْرَءًا)، وسبق (٧) في شروط الراوي.
رد: لا وعيد، ثم: أداه كما سمعه بدليل ترجمته، أو لغير عارف.

(١) في (ظ): فقال.
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه/ ١١، والدارمي في سننه ١/ ٧٣، والخطيب في الكفاية / ٢٠٦، والرامهرمزي في المحدث الفاصل/ ٥٥٠.
(٣) في (ح): ولذلك.
(٤) في (ظ): بعجمته.
(٥) نهاية ١٧٢ من (ح).
(٦) يعني: في كلام غير النبي.
(٧) انظر: ص ٥٤٢ من هذا الكتاب.

2 / 605