686

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

بيانًا.
ولعل (١) المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله بعضهم.
لنا: عمل (٢) السلف من غير نكير زمنهم، فهو إِجماع.
ولأحمد بإِسناد حسن عن واثِلة (٣): "إِذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم". (٤)
وروى أبو محمَّد الخَلال (٥) هذا المعنى عن ابن مسعود

(١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٣٦، ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٨، ١٠٥، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٦١، وتدريب الراوي ٢/ ٢٢/ ١٠٢.
(٢) نهاية ٦٣أمن (ظ).
(٣) هو: الصحابي واثلة بن الأسقع.
(٤) ورد هذا الأثر بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدًا. أخرجه الدارمي في مقدمة سننه ١/ ٧٩، والترمذي في شفاء الغلل (مطبوع آخر سننه ٥/ ٤٠٢)، والخطيب في الكفاية / ٢٠٤ من طرق، منها: طريق عن أحمد، والرامهرمزي في المحدث الفاصل / ٥٣٣، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٩٤، ٩٥ - ٩٦.
(٥) هو: الحسن بن محمَّد بن الحسن، حافظ ثقة، ولد سنة ٣٥٢ هـ، وسمع من القَطِيعِي وابن مُظَفَّر وغيرهما، ومنه القاضي، أبو يعلى والخطيب البغدادي، توفي ببغداد سنة ٤٣٩ هـ.
انظر: المنتظم ٨/ ١٣٢، والعبر ٣/ ١٨٩، وتذكرة الحفاظ / ١١٠٩، وطبقات الحفاظ/ ٤٢٦، وشذرات الذهب ٣/ ٢٦٢.

2 / 603