676

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وحكى السرخسي (١) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.
...
ثم: الإِجازة: معيَّن لمعيَّن، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.
ومثلها -وإن كان دونه (٢) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.
وتجوز بمعين (٣) وغيره للعموم، ذكره القاضي (٤)، وقاله أبو بكر (٥) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (٦) ابن مَنْدَه (٧) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إِله إِلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافًا لآخرين.
ولا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (٨) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إِذن في الرواية

(١) وهو: أبو سفيان الحنفي. فانظر: العدة/ ٩٨٣، والمسودة/ ٢٨٧، وانظر -أيضًا- أصول السرخسي ١/ ٣٧٧.
(٢) يعني: دون الأول.
(٣) في (ظ): لمعين.
(٤) و(٥) انظر: العدة/ ٩٨٥.
(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٧٣.
(٧) هو: أبو عبد الله محمَّد بن إِسحاق بن محمَّد الأصْبَهاني العَبْدي، حافظ ثقة، توفي سنة ٣٩٥ هـ. من مؤلفاته: كتاب معرفة الصحابة.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٠٣١.
(٨) نهاية ٦٢ أمن (ظ).

2 / 593