673Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوغيرهم، وذكره القاضي (١) عن الشافعية- لأنه معناه.وعنه (٢): لا. وقاله جماعة من المحدثين (٣)؛ لأنه [كذب] (٤) كما لا يجوز "سمعت" عند الجمهور.وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، وقاله (ش) وأصحابه وعلماء المشرق (٥).وعنه: جوازهما -وعنه: أخبرنا- فيما أَقَرَّ به لفظًا لا حالًا.* * *وإِذا قال الشيخ: "أخبرنا" أو "حدثنا" لم يجز (٦) للراوي إِبدال إِحداهما بالأخرى في رواية (٧)؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما.وعنه: يجوز، اختاره الخلال (٨)، وبناه على الرواية بالمعنى.* * *(١) انظر: العدة/ ٩٧٧.(٢) انظر: المسودة / ٢٨٥ - ٢٨٦.(٣) نهاية ٨١ أمن (ب).(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).(٥) انظر: مقدمة ابن الصلاح / ٦٥.(٦) نهاية ١٦٧ من (ح).(٧) انظر: العدة/ ٦٨٠ - ٩٨١.(٨) انظر: المرجع السابق/ ٩٨١.2 / 590KopyalaPaylaşAI Sormak