650

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لا يعمل بالحديث (١) الضعيف في الفضائل.
واستحبابه (٢) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارًا (٣).
وفي المغني (٤) - (٥) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.
واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.
وقال بعض أصحابنا (٦): يعمل به (٧) في الترغيب والترهيب كالإِسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إِثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.
* * *
ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (٨) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره، وقاله

(١) في (ح) و(ظ): لا يعمل بالضعيف.
(٢) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ١١٠ - ١١٢، والمغني ٢/ ٢٩٦، والإِنصاف ٢/ ٤٤١.
(٣) نهاية ٧٧ ب من (ب).
(٤) انظر: المغني ٢/ ٩٨.
(٥) نهاية ١٥٩ من (ح).
(٦) وهو شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف ٢/ ٣١٤.
(٧) في (ح): بها. وقد ضرب عليها.
(٨) في (ب) و(ظ): أو من لا أتهم به.

2 / 567