650Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلا يعمل بالحديث (١) الضعيف في الفضائل.واستحبابه (٢) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارًا (٣).وفي المغني (٤) - (٥) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.وقال بعض أصحابنا (٦): يعمل به (٧) في الترغيب والترهيب كالإِسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إِثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.* * *ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (٨) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره، وقاله(١) في (ح) و(ظ): لا يعمل بالضعيف.(٢) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ١١٠ - ١١٢، والمغني ٢/ ٢٩٦، والإِنصاف ٢/ ٤٤١.(٣) نهاية ٧٧ ب من (ب).(٤) انظر: المغني ٢/ ٩٨.(٥) نهاية ١٥٩ من (ح).(٦) وهو شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف ٢/ ٣١٤.(٧) في (ح): بها. وقد ضرب عليها.(٨) في (ب) و(ظ): أو من لا أتهم به.2 / 567KopyalaPaylaşAI Sormak