648

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لا يصح، والعمل (١) عليه.
فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.
ثم ذكر [في العدة (٢)] (٣) ما سبق (٤) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (٥): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.
وقال بعض أصحابنا (٦): قول أحمد (٧): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إِذا انفرد" يفيد (٨): يصير حجة بالانضمام لا منفردًا (٩).

=سننه ٧/ ١٤٩، ١٨١ - ١٨٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٣١٠ - ٣١١).
قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا الحديث في: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.
(١) في (ظ): العمل.
(٢) انظر: العدة/ ٩٤١.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: ص ٥٥٧ من هذا الكتاب.
(٥) يعني: القاضي. فانظر: العدة/ ٩٤٤.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٧٥.
(٧) نهاية ١٥٩ من (ظ).
(٨) في (ب): يقيد.
(٩) في (ظ): لا مفردا.

2 / 565