642

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ويزيد بن هارون (١) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.
وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (٢) وغيرهم، والمراد: إِلا من ضعفه لكذبه.
أما منفردًا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (٣): إِذا جاء الحلال والحرام أردنا أقوامًا هكذا -وقبض كفيه وأقام إِبهاميه- وقال (٤) أيضًا: شددنا في الأسانيد.
وفي جامع (٥) (٦) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (٧).

(١) هو: أبو خالد السلمي -بالولاء- الواسطي، حافظ ثقة متقن، توفي بواسط سنة ٢٠٦هـ.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٧٧، وتذكرة الحفاظ/ ٣١٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٧٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٧٥.
(٣) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١٠.
(٤) انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٥. والمسودة/ ٢٧٣، والآداب الشرعية ٢/ ٣١٠ - ٣١١، والكفاية/ ١٣٤، والمدخل إِلى دلائل النبوة ١/ ٥٠. وأخرج الحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٠ نحوه عن عبد الرحمن بن مهدي.
(٥) وهو: الجامع الكبير في الفروع. انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١١.
(٦) نهاية ٧٧ أمن (ب).
(٧) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١١.

2 / 559