640

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (١) فلهذا قال بعض أصحابنا (٢): مذهبه: إِن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل فتعديل، وإِلا فلا. واختاره أبو المعالي (٣) وفي الروضة (٤) والآمدي (٥) وغيرهم. (٦)
وأشار بعض أصحابنا (٧): إِن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (٨)، وإِلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعًا. كذا قال.
ونقل الجماعة عن أحمد (٩): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لَهِيعة (١٠) وجابر

(١) نهاية ١٥٧ من (ح).
(٢) انظر: المسودة/ ٢٥٤، ٢٧٢، والبلبل/ ٦١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٣٥.
(٣) انظر: البرهان/ ٦٢٣.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٩.
(٦) نهاية ٥٨ ب من (ظ).
(٧) انظر: المسودة/ ٢٥٤.
(٨) في (ب): الغرز. وفي (ح): الغرور. وفي المسودة: إِذا سمى المحدث فقد أزال العذر.
(٩) انظر: العدة/ ٩٤٢ - ٩٤٤.
(١٠) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، قاضي مصر ومسندها، توفي سنة ١٧٤ هـ. خرج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال النووي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال السيوطي: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم=

2 / 557