612Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأنكر (١) على أبي هريرة (٢) الإِكثار، وقُبِل (٣). (٤)ود: لكنه (٥) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (٦) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (٧) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (٨)واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.* * *ومنها: العدالة (٩) -إِجماعًا- لما سبق.(١) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١، ٣/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه/ ١٩٣٩ - ١٩٤١.(٣) في (ب) و(ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).(٤) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.(٥) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٦.(٦) نهاية ١٤٨ من (ح).(٧) في (ح): فلا يتركه.(٨) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.(٩) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا وترك=2 / 529KopyalaPaylaşAI Sormak