612

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أنكر (١) على أبي هريرة (٢) الإِكثار، وقُبِل (٣). (٤)
ود: لكنه (٥) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (٦) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (٧) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (٨)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (٩) -إِجماعًا- لما سبق.

(١) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١، ٣/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه/ ١٩٣٩ - ١٩٤١.
(٣) في (ب) و(ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).
(٤) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.
(٥) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٦.
(٦) نهاية ١٤٨ من (ح).
(٧) في (ح): فلا يتركه.
(٨) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.
(٩) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا وترك=

2 / 529