610

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (١) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (٢) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (٣).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (٤) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين (٥). كذا أطلقه، وسبق (٦) في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي (٧) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (٨): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (٩) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره

(١) في (ب) و(ظ): لعدم عذره.
(٢) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٧٣.
(٥) انظر: المعتمد للقاضي/ ٢٧٣.
(٦) انظر: ص ٣٨٨، ٤٥٤، ٤٩٣، ٥١٤ من هذا الكتاب.
(٧) انظر: ص ٦٦٨.
(٨) انظر: العدة/ ٩٤٩.
(٩) في (ب): عليه.

2 / 527