607

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قال أحمد (١): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويُكتب عن القدري إِذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (٢)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إِكراه.
وفي شرح مقدمة (٣) مسلم: إِن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (٤) من كفر ببدعته اتفاقًا.
* * *
أما (٥) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (٦)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إِن تكرر.

(١) انظر: العدة/ ٩٤٨.
(٢) هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: تاريخ بغداد ٩/ ١٢٦، ولسان الميزان ٣/ ١٨.
(٣) للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم ١/ ٦٠.
(٤) نهاية ٥٥ أمن (ظ).
(٥) في (ظ): وأما.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣.

2 / 524