579Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةإِذا أخبر (١) واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر دل على صدقه ظنًا -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (٢) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (٣)، ثم: يحتمل مانع. (٤)وحمل القاضي (٥) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.قال بعض أصحابنا (٦): ومنه (٧) ما تلقاه ﵇ بالقبول،(١) نهاية ٥٢ أمن (ظ).(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩ - ٤٠.(٣) في (ب): سكوتها.(٤) منعهم من تكذيبه.(٥) انظر: العدة/ ٩٠٠ - ٩٠١.(٦) انظر: المسودة/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٥.(٧) يعني: ومما يوجب العلم.2 / 496KopyalaPaylaşAI Sormak