579

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
إِذا أخبر (١) واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر دل على صدقه ظنًا -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (٢) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (٣)، ثم: يحتمل مانع. (٤)
وحمل القاضي (٥) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (٦): ومنه (٧) ما تلقاه ﵇ بالقبول،

(١) نهاية ٥٢ أمن (ظ).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٩ - ٤٠.
(٣) في (ب): سكوتها.
(٤) منعهم من تكذيبه.
(٥) انظر: العدة/ ٩٠٠ - ٩٠١.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٥.
(٧) يعني: ومما يوجب العلم.

2 / 496