رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (٣) وغيره، وجزم به في التمهيد (٤) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (٥) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.
وعند القاضي (٦) وغيره (٧): يعمل بما تلقته الأمة (٨) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.
(١) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٦، والإِحكام لابن حزم/ ١١١، والمسودة/ ٢٤٥.
(٢) هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة ٢٣٨ هـ.