575

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وجزم به في الروضة (١) في مسألة: "ما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إِخبار.
وجه (٢) الأول (٣): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إِخبار عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (٤) نبوة مدعي (٥) النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (٦) المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبُه وسهوُه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإِجماع.
ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (٧)] (إِن يتبعون إِلا الظن) (٨).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإِجماع المفسرين (٩)، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو

(١) انظر: روضة الناظر/ ٩٥.
(٢) نهاية ١٣٦ من (ح).
(٣) وهو أنه لا يفيد العلم مطلقًا.
(٤) في (ب): لتثبت.
(٥) في (ظ): من يدعي.
(٦) في (ح): فيعارض المتواتر به.
(٧) سورة الإِسراء: آية ٣٦.
(٨) سورة الأنعام: آية ١١٦.
(٩) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ٢٥٧.

2 / 492