570

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًا، وذكره الإِسفراييني (١)، وأنه (٢) يفيد العلم نظرًا، والمتواتر (٣) ضرورة.
مسألة
خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد (٤) في رواية الأثرم (٥): أنه يعمل به ولا يشهد أنه ﵇ قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة (٦): أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر، [وظاهره] (٧) ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.

(١) يعني: أبا إِسحاق الإسفراييني. انظر: البرهان/ ٥٨٤.
(٢) يعني: المستفيض.
(٣) في (ب) و(ظ): والتواتر.
(٤) ذكر القاضي في العدة/ ٨٩٨: أنه رآه في كتاب معاني الحديث للأثرم.
(٥) هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الطائي، إِمام حافظ كثير الرواية عن أحمد، توفي سنة ٢٦٠ هـ.
من مؤلفاته: العلل، ومعاني الحديث.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦، وتذكرة الحفاظ/ ٥٧٠، وطبقات الحفاظ/ ٢٥٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤١، والمنهج الأحمد ١/ ٢٠٦.
(٦) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٧، ٨، والمسودة ٢٤٤.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

2 / 487