558

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري، فلا يسمع.
ثم: الأول ممنوع.
ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة، فإِن الواحد جزء العشرة وليست جزءًا منه، والمعلوم الواحد متناه (١) لا معلومات الله.
واجتماع التواترين فرض محال.
وأخبار أهل الكتاب -فيما ذكروه- لم تتواتر (٢)، والقاطع يقابله.
ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت، ولا يلزم منه (٣) أنه لا يفيد العلم، ثم: (٤) للاستئناس (٥)
والمخالفة عناد كما (٦) حكي (٧) عن بعض السُّوفُسْطائيَّة (٨) -وقال ابن

(١) في (ظ): مبناه.
(٢) في (ب): لم يتواتر.
(٣) يعني: من تفاوته.
(٤) في (ح) ثم الاستئناس.
(٥) يعني: ثم لو سلمنا أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء فالتفاوت هنا للأنس وعدمه، لا لكون أحدهما جليًا أو خفيًا. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٤.
(٦) في (ظ): وكما.
(٧) انظر: العدة/ ٨٤٢.
(٨) السوفسطائية: هم مبطلو الحقائق، وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت فيها، وفرقة فصلت فقالت: هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ١/ ٧.

2 / 475