549

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

(م) (١)، لكن لو ادعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف.
* * *
الخبر: صدق وكذب عند الجمهور؛ لأن الحكم -وهو مدلوله- إِما مطابق أوْ لا.
وقال (٢) الجاحظ (٣): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب؛ لقوله: (أَفْتَرَى على الله كذبًا أم به جِنَّة) (٤)، والمراد: الحصر فيهما (٥)، وليس الثاني (٦) بصدق لعدم اعتقاده (٧) ولا كذب لتقسيمه (٨).

(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٨، ومختصره ٢/ ٤٩.
(٢) انظر: المعتمد/ ٥٤٤، والتمهيد/ ١٠٦ ب.
(٣) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي البصري، كان بحرًا من بحور العلم والأدب رأسًا في الكلام والاعتزال، إليه تنسب (الجاحظية) من فرق المعتزلة، توفي بالبصرة سنة ٢٥٥هـ.
من مؤلفاته: الحيوان، والبيان والتبيين.
انظر: وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، وفرق وطبقات المعتزلة/ ٧٣، وروضات الجنات ٥/ ٣٢٤، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٢١.
(٤) سورة سبأ: آية ٨.
(٥) يعني: في الافتراء والجنون.
(٦) وهو كلام المجنون.
(٧) يعني: لعدم اعتقاده صدقًا.
(٨) يعني: لكونه قسيم الكذب.

2 / 466