539

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن
فالسند: إِخبار عن طريق المتن، أي: تواتر أو (١) آحاد.
والحبر: يطلق مجازًا على الدلالة المعنوية والإِشارة الحالية، كقولهم: عيناك تخبرني، والغراب يخبر.
وأما حقيقة، فقال القاضي (٢) وغيره: للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرًا.
وناقشه ابن عقيل (٣) -كما يأتي (٤) في الأمر- فعنده أن الصيغة هي الخبر، فلا يقال: له صيغة، ولا: هي دالة عليه.
واختار بعض أصحابنا (٥) قول القاضي؛ لأن الخبر هو اللفظ والمعنى لا اللفظ، فتقديره: لهذا المركب جزء (٦) يدل بنفسه على المركب، وإِذا قيل "الخبر الصيغة فقط" بقي الدليل هو المدلول عليه.
وعند المعتزلة (٧): لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد

(١) في (ح): تواترًا وآحادًا. وفي (ظ): تواتر وآحاد.
(٢) انظر: العدة/ ٨٤٠.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٣٢.
(٤) انظر: ص ٦٥٤ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٣٢.
(٦) في المسودة: خبر.
(٧) انظر: المعتمد/ ٥٤٢، والمسودة/ ٢٣٢، واللمع/ ٣٩، والعدة/ ٨٤٠.

2 / 456