489

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
ولأنه لا دليل عليه.
قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (١)
رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
قال (٢) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.
وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (٣) - لأنها (٤) معهم غالبًا.
رد: بالمنع.
ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه ﵇ تقدح في الإِجماع.
وذكر القاضي في الخلاف (٥) -في تطليق (٦)

(١) كما أنكروا على ابن عباس خلافه في تحليل المتعة على ما روي. انظر: ص ٤٠٥.
(٢) في (ظ): وقال.
(٣) انظر: البلبل/ ١٣٢.
(٤) يعني: لأن الإِصابة.
(٥) وهو كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، تقدم في ص ٢١٦.
(٦) خبر طلاق فاطمة بنت قيس ورد من طرق وبألفاظ، أخرجه مسلم في=

2 / 406