489Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.ولأنه لا دليل عليه.قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (١)رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.قال (٢) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (٣) - لأنها (٤) معهم غالبًا.رد: بالمنع.ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه ﵇ تقدح في الإِجماع.وذكر القاضي في الخلاف (٥) -في تطليق (٦)(١) كما أنكروا على ابن عباس خلافه في تحليل المتعة على ما روي. انظر: ص ٤٠٥.(٢) في (ظ): وقال.(٣) انظر: البلبل/ ١٣٢.(٤) يعني: لأن الإِصابة.(٥) وهو كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، تقدم في ص ٢١٦.(٦) خبر طلاق فاطمة بنت قيس ورد من طرق وبألفاظ، أخرجه مسلم في=2 / 406KopyalaPaylaşAI Sormak