486Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال بعض أصحابنا (١): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإِجماع بعد عصر التابعين (٢) أو بعد القرون الثلاثة.لنا: عموم الأدلة.احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (٣)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إِجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.قالوا: ما لا قطع (٤) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإِجماع الصحابة، فلو اعتد بإِجماع غيرهم تعارض الإِجماعان.رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقًا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إِجماعهم، فكان مشروطًا بعدم الإِجماع.مسألةلا إِجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور،(١) انظر: المسودة/ ٣١٦.(٢) نهاية ٤٢ أمن (ظ).(٣) في حجية الإِجماع، انظر: ص ٣٧١ وما بعدها من هذا الكتاب.(٤) في (ظ): ما لا يقطع.(٥) انظر: العدة/ ١٦٨أ، والتمهيد/ ١٣٦ ب.2 / 403KopyalaPaylaşAI Sormak