457

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واختار أبو الخطاب (١): أن مراد الآية (٢) فيما لا نعلم (٣) أنه خطأ، وأن ظنناه (٤) رددنا إِلى الله ورسوله.
وأيضًا: (ولا تفرقوا) (٥)، وخلاف الإِجماع تفرق، والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام؛ للتأكيد (٦) ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بما (٧) قبل الإِجماع لا يمنع الاحتجاج به (٨)، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه ﵇؛ لأن التكليف لكل من وجد مكلفًا (٩) كما سبق. (١٠)
وأيضًا: (كنتم خير أمة) (١١) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله به.

(١) انظر: التمهيد/ ١٣٣ ب.
(٢) يعني: طاعة أولي الأمر فيما لا نعلم أنه خطأ.
(٣) في (ب) و(ظ): فيما لا يعلم.
(٤) يعني: ظننا الخطأ ونازعناهم فيه.
(٥) سورة آل عمران: آية ١٠٣: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)
(٦) لأنه لو كان في الاعتصام لكان تأكيدًا، والأصل التأسيس.
(٧) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بها.
(٨) لأن العام حجة بعد التخصيص.
(٩) في (ح): مطلقًا.
(١٠) انظر: ص ٢٩٥ من هذا الكتاب.
(١١) سورة آل عمران: آية ١١٠: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ...).

2 / 374