441

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

خاص [به] (١)، وتأخر -كفعله فعلًا في وقت، ثم يقول: "لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإِمكان الجمع، لعدم تكرار (٢) الفعل، فلم يكن رافعًا لحكم (٣) في الماضي ولا المستقبل.
وإِن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (٤) فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إِن قيل بالعصمة، وإِلا فمعصية.
وإِن جهل (٥) فالثلاثة (٦) في (٧) التكرار والتأسي والقول خاص به.
وإِن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) في (ب): تكرام.
(٣) في (ح): لحكمه.
(٤) نهاية ٩٦ من (ح).
(٥) يعني: المتقدم منهما.
(٦) وهي: تقديم القول، وتقديم الفعل، والتوقف.
(٧) يعني: الآتية فيما إِذا دل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به، وجهل المتقدم.

1 / 359