433

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وفعله (١) غالبًا للفضيلة.
وتشبيكه في حديث ذي (٢) اليدين في المسجد (٣) لا ينفي (٤)

(١) هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وضوء الرسول ﷺ للنوم، وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي روته عائشة ﵂.
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦١، ومسلم في صحيحه/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وأبو داود في سننه ١/ ١٥٠ - ١٥٢، والترمذي في سننه ١/ ٧٨، والنسائي في سننه ١/ ١٣٨، ١٣٩، وابن ماجه في سننه/ ١٩٣.
المسألة الثانية: وضوء الرسول ﷺ للأكل، وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي روته عائشة ﵂.
أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٤٨، وأبو داود في سننه ١/ ١٥١ - ١٥٢، والنسائي في سننه ١/ ١٣٨، وابن ماجه في سننه/ ١٩٤.
المسألة الثالثة: وضوء الرسول ﷺ لمعاودة الوطء وهو جنب:
لم أجد نقلًا يفيد فعل الرسول ﷺ لذلك، وإنما الذي وجدته قول الرسول في هذا الموضوع؛ وذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ﵁.
أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٤٩: ... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: (إِذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ).
وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٤٩ - ١٥٠، والترمذي في سننه ١/ ٩٤ وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ١/ ١٤٢، وابن ماجه في سننه/ ١٩٣.
(٢) نهاية ٩٤ من (ح)
(٣) انظر ص ٣٢٣ من هذا الكتاب.
(٤) في (ب): لا تبقي.

1 / 351