421

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.
وذكر الشيرازي (١) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي (٢) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي (٣): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (٤) فمشكوك فيه.
القائل بالوجوب:
قوله: (واتبعوه (٥» (٦).
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٧)، والفعل (٨) [أمر] (٩) كما

(١) لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٧٤.
(٣) انظر: المرجع السابق ١/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) في (ح) و(ظ): أحدهما.
(٥) في (ظ): فاتبعوه.
(٦) سورة الأعراف: آية ١٥٨: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)
(٧) سورة النور: آية ٦٣.
(٨) نهاية ٤٥ أمن (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

1 / 339