418

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والمتابعة: كالتأسي
والموافقة: مشاركته في أمر وإِن لم يكن لأجله
قال في التمهيد (١): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإِباحة- الإِجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.
وما (٢) لم تعلم صفته:
فذكر القاضي (٣) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي (٤) والظاهرية، وأن السرخسي (٥) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضًا- الفخر إِسماعيل من أصحابنا، حكاه (٦) بعضهم (٧)، والذي في جدله (٨) الإِباحة.
واختار الوجوب [جماعة] (٩)، منهم ابن حامد (١٠)، وجزم (١١) به ابن

(١) انظر: التمهيد/ ٩٠ ب، وانظر: المعتمد/ ٣٨١.
(٢) في (ظ): ولما لم.
(٣) انظر: العدة/ ٧٣٥، والواضح ٢/ ١٩٥ أ.
(٤) هو: أبو الحسن التميمي. انظر: المسودة/ ١٨٧.
(٥) هو: أبو سفيان السرخسي. لم أعثر له على ترجمة.
(٦) نهاية ٣٦ أمن (ظ).
(٧) انظر: المسودة/ ١٨٧.
(٨) المسمّى: جَنَّة الناظر وجُنَّة الناظر: انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٦٦.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب)، (ح).
(١٠) تكرر هذا اللفظ في (ب).
(١١) انظر: المسودة/ ٧٢.

1 / 336