415

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لآيتي (١) القطع (٢) والوضوء (٣) اتفاقًا.
وما (٤) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إِباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (٥) والمالكية والشافعية.
وقال بعض أصحابنا (٦): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإِمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (٧)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.

=وفي مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢: رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه: سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. وفي مسند البزار والطبراني: محمد بن حجر، وهو ضعيف.
(١) في (ظ): لا نهي.
(٢) سورة المائدة: آية ٣٨: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
(٣) سورة المائدة: آية ٦: (يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(٤) في (ظ): وأما لم يكن.
(٥) في (ظ): والحنفية.
(٦) انظر: المسودة/ ١٩٢.
(٧) سورة التوبة: آية ١٢٠: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إِلا كتب لهم به عمل صالح إِن الله لا يضيع أجر المحسنين).

1 / 333