411

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وزيادته (١) منهن على أربع، ووصاله (٢) الصوم- فمختص به اتفاقًا.
وما كان بيانًا بقول، نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٣)، أو بفعل عند الحاجة، كالقطع من الكوع (٤)، وغسل اليد

(١) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي ٣/ ٢٩٨.
(٢) حديث الوصال رواه جمع من الصحابة ﵃.
أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٩، من حديث ابن عمر، ٣/ ٣٧، من حديث أنس وأبي سعيد وعائشة، ٣/ ٣٧ - ٣٨، من حديث أبي هريرة، ٣/ ٣٨، من حديث أبي سعيد الخدري، ٩/ ٨٥ - ٨٦، من حديث أنس وأبي هريرة، ٩/ ٩٧، من حديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه ٧٧٤ - ٧٧٦، من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعائشة.
وانظر: الخصائص الكبرى للسيوطي ٣/ ٢٨٤.
(٣) هذا جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث ﵁.
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٢٤ - ١٢٥، ٨/ ٩، ٩/ ٨٦/ ٨٧، ومسلم في صحيحه/ ٤٦٥ - ٤٦٦، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٩، وأحمد في مسنده ٥/ ٥٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ١٢٨ - ١٢٩).
(٤) أخرج الدارقطني في سننه ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥: ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في السجد وثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتي به النبي ﷺ فأقر السارق ... ثم أمر -يعني: النبي ﷺ بقطعه من المفصل.
في إِسناده: أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. قال في نصب الراية ٣/ ٢٧٠: وضعفه ابن القطان في كتابه؛ فقال: العرزمي=

1 / 329