409

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.
وجوز القاضي وقوعها سهوًا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمّة بها (١) لا الفعل، وذكر لنا خلافًا في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (٢) عمدًا (وع ر). (٣)
والمنع منها سهوًا قول الشيعة (٤).
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.
ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٥) ومن تبعه: أن ما

= ويكفرون أصحاب الكبائر.
ويرون الخروج على الإِمام إِذا خالف السنة حقًا واجبًا.
انظر: الفرق بين الفرق/ ٧٢، والملل والنحل ١/ ١٧٠، والفرق الإسلامية/ ٦٢.
(١) في (ب): بما الفعل.
(٢) نهاية ٨٩ من (ح).
(٣) انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٩، وشرح العضد ٢/ ٢٢، وتيسير التحرير ٣/ ٢١، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، والمستصفى ٢/ ٢١٣، والإِرشاد للجويني/ ٣٥٦، والمسودة/ ١٨٨، وإرشاد الفحول/ ٣٤، والمنخول/ ٢٢٣.
(٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٩.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٧١.

1 / 327