382

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (١) متعلقاته، وهو لا يوجب تعددًا وجوديًا. كذا قالوا.
مسألة
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (٢) وابن عقيل (٣) وأبي الخطاب (٤) وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (٥) بعض أصحابنا (٦) إِجماع الفقهاء.
قال في الروضة (٧) وغيرها: " [مسألة جواز التكليف] (٨) تنبني (٩) على النسخ قبل (١٠) التمكن"، قال بعضهم (١١):

(١) نهاية ٨٢ من (ح).
(٢) انظر: العدة/ ٣٩٢.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٤ ب وما بعدها.
(٤) انظر: التمهيد/ ٣٦أ.
(٥) في (ظ): وذكر.
(٦) انظر: المسودة / ٥٣.
(٧) انظر: الروضة / ٢١٤، والبلبل/ ٩٤.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٩) في (ب) و(ظ): ينبني.
(١٠) نهاية ٣٣أمن (ظ).
(١١) انظر: المسودة/ ٥٣.

1 / 300