366

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإِتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإِنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في (١) ثاني الحال، (٢) بخلاف البهيمة.
قال في الروضة (٣): والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإِنسانية، لوجودها بالقوة.
وبما سبق يجاب عن طلاقه إِن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح) (٤)، وظهر أن تخريج بعضهم (٥) له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.
* * *
فأما السكران: فيقضي العبادة إِذا عقل (و) (٦) خلافًا لبعض متأخري أصحابنا (٧) وأبي ثور. (٨)

(١) نهاية ٣١ ب من (ظ).
(٢) نهاية ٣٨ ب من (ب).
(٣) انظر: الروضة/ ٤٨.
(٤) انظر: المغني ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / ٢٦، وبدائع الصنائع/ ١٧٩٠، وحاشية الدسوقي ٢/ ٣٢٥، ومغني المحتاج ٣/ ٢٧٩.
(٥) أنظر: البلبل/ ١٢.
(٦) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٧.
(٧) وهو الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٧.
(٨) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، عالم فاضل ورع، توفي ببغداد سنة ٢٤٠ هـ. =

1 / 284