350Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفقيل له: لالتزامه (١) حكم الإِسلام.فقال: وهذا ألزمه الشرع.وذكر غيره فيه الخلاف.قالوا: (٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.ونمنعه من المحرم لا الكفر.وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)(١) في نسخة في هامش (ب): لإِلزامه.(٢) في (ح): قال.(٣) نهاية ٣٠ أمن (ظ).(٤) انظر الواضح ١/ ٣٠٩ ب- ٣١٠ أ.(٥) ضرب في (ظ) على قوله: وهو.(٦) يعني: أهل الإسلام.(٧) في (ب): وفيه.(٨) نهاية ٣٧ أمن (ب).1 / 268KopyalaPaylaşAI Sormak