347

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

والرازي (١) والكرخي (٢) وغيرهما من الحنفية.
وعن أحمد (٣): يخاطبون بالنهي لا الأمر، وقاله الجرجاني (٤) الحنفي وأبو حامد (٥) الإِسفراييني الشافعي (٦).
وللمالكية كالقولين. (٧)
وذكر بعض أصحابنا (٨) رواية: لا يخاطبون بالفروع [وحكي عن (ع)]. (٩)

(١) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٧ ب.
(٢) حكاه الجصاص في أصوله/ ١٠٧ ب.
(٣) انظر: العدة/ ٣٥٩، والتمهيد/ ٤٠أ، والواضح ١/ ٣٠٦ أ.
(٤) حكاه في التمهيد/ ٤٠أ، والواضح ١/ ٣٠٦ أ.
(٥) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني، من أعلام الشافعية، ولد في إِسفرايين سنة ٣٤٤ هـ، ورحل إِلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته، وتوفي بها سنة ٤٠٦ هـ. من مؤلفاته: أصول الفقه، والرونق في الفقه.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٠٣، ووفيات الأعيان ١/ ٧٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٦١، والبداية والنهاية ٢١١٢.
(٦) حكاه في التمهيد/ ٤٠أ، والواضح ١/ ٣٠٦أ. والذي في الإِحكام للآمدي ١/ ١٤٤، والمحصول ١/ ٢/ ٣٩٩: أن أبا حامد الإِسفراييني يقول: لا يخاطبون مطلقًا.
(٧) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٦٢.
(٨) انظر: المسودة/ ٤٦ - ٤٧.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

1 / 265