345Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعًا.[ورد بعض أصحابنا (١) الأول، وانتساخ (٢) الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (٣).وبالتزام الثاني، والمسألة (٤) علمية، والإِجماع لا (٥) يصلح (٦) دليلًا فيها (٧). كذا قال]. (٨)قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن)، (٩) وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.(١) انظر: البلبل/ ١٦(٢) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ ١٦.(٣) في (ب): الغرضية.(٤) نهاية ٢٩ ب من (ظ).(٥) في (ب): ملا.(٦) في (ظ): لا يصح.(٧) تتمة الكلام من البلبل/ ١٦: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٩) سورة هود: آية ٣٦: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)1 / 263KopyalaPaylaşAI Sormak