إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (٣) (٤) و(محلقين رؤوسكم) (٥)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (٦) وابن عقيل (٧) خلافًا- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (٨) لا بعينه، [وله
(١) نهاية ٦٠ من (ح).
(٢) هذه المسألة لم ترد في (ح).
(٣) نهاية ٢٤ ب من (ظ).
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٨ (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(٥) سورة الفتح: آية ٢٧ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا).