292Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.مسألةمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقًا. كذا قال.ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا(١) انظر: الروضة/ ٣٣.(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢.(٣) انظر: البلبل/ ٢٣.(٤) نهاية ٣٠ أمن (ب).(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).(٦) في (ظ) و(ح): "حكاه" بدون الواو.1 / 210KopyalaPaylaşAI Sormak